ابن أبي شيبة الكوفي

159

المصنف

( 167 ) في الرجل يكاتب مدبره ثم يموت وعليه من مكاتبته شئ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أبي حمزة السكري عن يزيد النحوي عن مجاهد عن أبي هريرة قال : دبرت امرأة من قريش غلاما لها ثم أرادت أن تكاتبه ، فكتب الرسول إلى أبي هريرة فقال : كاتبيه ، فإن أدى مكاتبته فذاك ، وإن حدث به حدث عتق " ، قال : وأراه ما كان عليه لها من كتابته شئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن ابن مسعود في الرجل يبيع مدبرته خدمته ، قال : ما أخذ سيده فهو له ، وما بقي فلا شئ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن ابن مسعود بمثل حديث عباد إلا أنه قال : لا شئ لكم إذا مات صاحبكم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج قال : أخبرني داود بن حريث قال : شهدت شريحا قضى بذلك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن أبي عوانة عن قتادة عن الحسن قال : يؤخذ عنه ما بقي . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن أيوب وهشام عن ابن سيرين قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن ابن سيرين قال : كان يكره بيعه ولا يرى بأسا أن يكاتبه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا تباع خدمة المدبر إلا من نفسه . ( 168 ) في مال اليتيم يدفع مضاربة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون أن ابن عمر كان في حجره يتيمة فزوجها ودفع مالها إلى زوجها مضاربة .